السيد محمد صادق الروحاني
6
العروة الوثقى
الجهل أو النسيان كما مر ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاءا ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد . مسألة 7 - إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو اجمالا كما مر ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته اشكال ( 1 ) . مسألة 8 - لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاءا ، وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار . مسألة 9 - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ، ويسقط النذران فان قصدهما أثيب عليهما وان قصد أحدهما ( 2 ) أثيب عليه ، وسقط عنه الاخر . مسألة 10 - إذا نذر صوم أيام البيض أثيب عليهما ، وان قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الاخر ، ولا يجوز ان يقصد أيام البيض دون وفاء النذر . مسألة 11 - إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الامرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وان قصد البعض دون البعض أثيب على المنوى وسقط الامر بالنسبة إلى البقية . مسألة 12 - آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم في اي جزء من اجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ( 3 )
--> ( 1 ) الأظهر الصحة ووقوعه امتثالا لما نوى . ( 2 ) إن كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظا موضوعا لا يبعد وجوب قصدهما وإن كان ملحوظا طريقا إلى الزمان المعين بطل النذر الثاني للغوية . ( 3 ) لا فرق بينها وبين ما قبلها من الزمان .